تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط ( * ) ( 1 ) ،
شرح
هذه وتؤخِّر هذه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 371 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1 .تجويز للبدار في حق المستحاضة ، لأنه بمعنى الجمع بين الصلاتين لدرك وقت الفضيلة ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين كون المرأة شاكة في انقطاع دمها لبرء أو فترة وبين كونها عالمة بعدم الانقطاع أو كانت غافلة ، وذلك للإطلاق . نعم قلنا إن صورة العلم بالانقطاع خارجة عن الإطلاقات بقرينة الارتكاز كما مرّ . هذا على أن حصول الانقطاع بعد الإتيان بالطهارة والصلاة أمر متعارف ، كحصوله قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما ، إذ ليس للانقطاع وقت معين ، فقد ينقطع في أول الوقت قبل الطهارة والصلاة ، وقد ينقطع في أثنائهما ، وقد ينقطع في آخر الوقت ، بل لعله الغالب في الليل لأن الغالب إتيان الصلاة في أوله ، فالانقطاع لو حصل فإنما يحصل غالباً بعد الصلاة ، فلا مانع من شمول الإطلاق لتلك الصورة . بل عدم تعرضهم لوجوب الإعادة حينئذ مع كون الانقطاع بعد الصلاة أمراً متعارفاً يكشف عن عدم وجوب الإعادة حينئذ وأن الإتيان بالواجب الاضطراري مجزئ عن المأمور به الاختياري . فالحكم بعدم وجوب الإعادة إنما هو لذلك لا لكون الأمر الخيالي أو الظاهري مجزئاً عن الواقع ، فعلى ذلك لا يبعد الحكم بعدم وجوب الإعادة وإن كان وجوبها أحوط كما أشرنا إليه في التعليقة . ( 1 ) لأنها كانقطاع برء ، والمرأة فيها محكومة بالطهارة ، وليس حكمها حكم النقاء المتخلل أثناء الحيضة الواحدة في كونه ملحقاً بالحيض ، لأنه إنما كان للدليل ولا دليل عليه في المقام ، والمستحاضة بمعنى مستمرّة الدم ، ومع الانقطاع لا تكون مستحاضة بوجه .
هامش
( * ) حكم الفترة الواسعة حكم البرء على الأظهر ولكن تقدّم أنّ وجوب الإعادة مبني على الاحتياط .
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 117 | الشيخ ميرزا علي الغروي