تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
[ 795 ] مسألة 9 : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفّظ من خروج الدم ( 1 ) بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدّها بخرقة ، فإن احتبس الدم ، وإلَّا فبالاستثفار أي شد وسطها بتكة مثلًا وتأخذ خرقة أُخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها والأُخرى خلفها وتشدهما بالتكة أو غير ذلك ممّا يحبس الدم ،
شرح
إلى ساعة أو أقل أو أكثر وتصلِّي بعد ذلك بالغسل أو الوضوء السابقين . وجوب التحفّظ من خروج الدم ( 1 ) استدل عليه بالأخبار الآمرة بالإحتشاء والاستثفار وإدخال قطنة بعد قطنة ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 371 / أبواب الاستحاضة ب 1 .وغيرها مما هو بهذا المضمون ، وذكروا أنها إذا قصّرت في الاحتفاظ فخرج منها الدم بطلت صلاتها بل وغسلها أيضاً ، هذا . والظاهر عدم وجوب ذلك بخصوصه على المرأة ، وذلك لأن الأمر بالإحتشاء والاستثفار وغيرهما لا يحتمل أن يكون أمراً مولوياً نفسياً ، بأن يكون ذلك من الواجبات النفسية في حق المرأة تعاقب على تركها ولا نعهد قائلًا بذلك أيضاً ، وإنما هو إرشاد إلى عدم خروج الدم من المستحاضة وهذا لعله مما لا كلام فيه . وإنما الكلام في أن الدم بنفسه وبما هو هو مانع عن الصلاة بحيث لو خرج عن المرأة من دون أن يصيب شيئاً من بدنها وثيابها أوجب بطلان صلاتها ، أو أن خروج الدم إنما يوجب البطلان من جهة مانعية النجاسة في الصلاة ، لاشتراطها بالطهارة الحدثية والخبثية معاً . والظاهر من الأخبار الآمرة بالإحتشاء في المقام والذي يساعد عليه الارتكاز هو الثاني وأن خروج الدم بما هو دم لا يضر بحالها ، وإنما يضرها من جهة تلويثه بدنها ولباسها ، والأخبار إما ظاهرة في ذلك وإما إنها محتملة لذلك ، وأمّا كونها ظاهرة في أن