فصل
في مستحبّات غسل الجنابة
وهي أُمور :
أحدها : الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل .
الثّاني : غَسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزَّندين من غير فرق بين الارتماس والتّرتيب .
الثّالث : المضمضة والاستنشاق بعد غَسل اليدين ثلاث مرّات ، ويكفي مرّة أيضاً .
الرّابع : أن يكون ماؤه في التّرتيبي بمقدار صاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال .
الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار .
السّادس : تخليل الحاجب غير المانع لزيادة الاستظهار .
السّابع : غسل كلّ من الأعضاء الثّلاثة ثلاثاً .
شرح
فصل : في مستحبّات غسل الجنابة
قد تعرّض ( قدس سره ) لجملة من الأُمور الَّتي قالوا باستحبابها في غسل الجنابة إلَّا أنّ بعضها لم يرد فيه رواية ، وإنما أفتى بعض الأصحاب باستحبابه ، وهو يبتني على