تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
شرح
بِالْعُقُودِ . . . ) * ( 1 )( 1 ) المائدة 5 : 1 .. ولازم إنهاء الالتزام وإتمامه وعدم رفع اليد عنه أن يأتي بما التزم به في الخارج ، إذ لو لم يأت به رفع اليد عن التزامه ولم يتمّه ولم ينهه إلى آخره ، والالتزام تعلَّق بالإتيان بالصلاة في وقت خاص ، وهو الأمر الملتزم به ، وإذا لم يأت بالصلاة في ذاك الوقت الخاص لحيض أو لنسيان أو لعمد أو لغير ذلك كيف يمكنه الإتيان بما التزم به خارج الوقت الخاص ، فإنّه أمر آخر لم يتعلَّق به الالتزام ، فلا يكون العمل المأتي به في الوقت متحداً مع العمل المأتي به في خارجه ، فإنّ الأوّل وفاء بالالتزام وإنهاء له والثّاني ليس بوفاء ولا إنهاء ، فلا معنى للقضاء فيه . ومن هنا يقرب أن يقال : إنّ العمل المنذور إذا لم يؤت به في وقته لم يجب قضاؤه في غير وقته ، لقصور المقتضي من دون فرق في ذلك بين ترك العمل بالنذر لأجل الحيض وبين تركه للنسيان أو للعمد أو لمانع آخر . الثّاني : لو تنزلنا عن ذلك وقلنا الواجب في موارد النذر هو ذات العمل وعنوان النذر طريق إليه ، ومعنى وجوب الوفاء بالنذر هو وجوب الإتيان بالصلاة المنذورة لا أنّ الواجب هو عنوان الوفاء ، ومن الظَّاهر أنّ الصّلاة في الوقت المنذور فيه وغيرها طبيعة واحدة ، فإذا لم يؤت بها في وقتها وجب الإتيان بها في خارج وقتها قضاءً ، فهو يتمّ في موارد ترك العمل بالنذر من غير جهة الحيض كما لو ترك نسياناً أو متعمداً أو نحو ذلك من الأسباب ، فيقال إنّ الواجب هو طبيعي الصّلاة فإذا فاتت المكلَّف في وقتها وجب الإتيان بها في خارجه . وأمّا إذا استند ترك الصّلاة المنذورة إلى الحيض فلا يأتي فيه ذلك بوجه ، وذلك لأنّ بالحيض يستكشف أنّ الصّلاة الَّتي نذرتها المرأة في وقت معيّن لم تكن مشروعة ولم تكن راجحة ، فالنذر غير منعقد من أصله . ومن هنا قلنا إنّ الصوم المنذور المعيّن لا قضاء له على الحائض بمقتضى القاعدة