[ 761 ] مسألة 18 : الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين ( 1 ) ، وأمّا كفّارة الدّينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد ، والأحوط صرفها على ستّة أو سبعة مساكين ( 2 ) .
شرح
الاشتغال ، وإنّما الثّابت في الذمّة هو القيمة ، فالمكلَّف مأمور بإخراج قيمة الدّينار ومعه يتعيّن أن تكون القيمة قيمة وقت الأداء والامتثال ، إذ لو كانت القيمة المدفوعة أقلّ من قيمة وقت الأداء والامتثال لم يصدق أن يقال إنّك أدّيت قيمة الدّينار بل أدّيت ما هو أقلّ منها ، والمدار على صدق العنوان أداء قيمة الدّينار كما عرفت سواء أكانت مساوية لقيمته وقت التشريع أو وقت الوطء أم لم تكن .
وعلى الجملة متى ما صدق أنّك أدّيت قيمة الدّينار امتثلت الأمر بالتكفير وسقطت عن ذمّتك الكفّارة ، وهو إنّما يتحقّق فيما إذا كانت القيمة المدفوعة قيمة الدّينار وقت الأداء والامتثال .
( 1 ) قدّمنا أنّ المدرك في حكمهم بوجوب الكفّارة بثلاثة أمداد في وطء الأمة الحائض منحصر في رواية فقه الرّضا ( 1 )( 1 ) المستدرك 2 : 21 / أبواب الحيض ب 23 ح 1 . وقد تقدّم البحث في الصفحة 375 .، وهو غير مشتمل على إعطاء ثلاثة أمداد لثلاثة مساكين ، وإنّما ورد فيه إعطاء ثلاثة أمداد فحسب ، وأمّا الإعطاء لثلاثة أشخاص أو أقل أو أكثر فهو غير وارد في الرّواية ، فهذا الاحتياط لا منشأ له .
( 2 ) المظنون أنّ في العبارة غلطاً وأنّ الستّة مصحّفة العشرة ، فإنّ الستّة غير موجودة في كلمات الأصحاب غير الماتن ( قدس سره ) ، ولا في الرّوايات ضعيفها وصحيحها ، والوارد هو عشرة مساكين في ما رواه عبد الملك ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 327 / أبواب الحيض ب 28 ح 2 . والرّواية غير معتبرة ، لاختلاف النسخ بين عبد الملك وبين عبد الكريم ، والأوّل لم يوثّق ولم يثبت حسنه .كما قدّمناه ، وهي قد دلَّت على عدم وجوب الكفّارة بما هي ، ولكن السائل لمّا ذكر له ( عليه السلام ) أنّ