وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت ( 1 ) .
[ 721 ] مسألة 21 : إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطَّهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض ( 2 ) ، سواء كانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا ، وسواء كانا موافقين للعدد والوقت ( * ) أو يكون أحدهما مخالفاً ( 3 ) .
شرح
رؤية الدم أزيد من الوقت
( 1 ) زيادة الدم المرئي عن العدد عند عدم تجاوزه العشرة وإن كان واضحاً كما مثلناه ، إلَّا أنّ زيادته عن العادة الوقتيّة فقط كما هو مفروض الماتن ليست بذلك الوضوح ، ومن ثمة وقع مورداً للكلام في أنّ الدم كيف يزيد عن الوقت في ذات العادة الوقتيّة فقط ، لأنّه لا يتصوّر إلَّا مع فرض العادة العدديّة لا في العادة الوقتيّة فقط ، إذ لا عدد لها ليزيد أو ينقص . ولكن الظَّاهر أنّ نظر الماتن ( قدس سره ) إلى العادة الوقتيّة من حيث المنتهي فقط لأنّ العادة الوقتيّة كما عرفته في محلَّه على أقسام ، منها العادة الوقتيّة من حيث الآخر كما إذا جرت عادتها على انقطاع دمها في اليوم العاشر مثلًا من كلّ شهر مع الاختلاف في أوّله ، إلَّا أنّه في بعض الشهور تجاوز عن اليوم العاشر وانقطع في اليوم الحادي عشر مثلًا وكان مجموع أيّام الدم أقل من عشرة أيّام ، وعليه فتصوير الزيادة عن الوقت في ذات العادة الوقتيّة فقط بمكان من الوضوح . رؤية الدم مرّتين في شهر واحد ( 2 ) لوجدانهما الصفات وتحقّق ما هو الشرط في حيضيّة الدم الثّاني ، أعني فصل أقل الطَّهر بينهما . ( 3 ) التسوية بين كون الدمين موافقين للعدد وبين عدمه أمر ظاهر لا شبهة فيه ، كماهامش
( * ) لا يمكن تصوير الموافقة في الوقت في كلتا المرّتين في مفروض المسألة .