تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
[ 710 ] مسألة 10 : صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها إلى الثّانية ( 1 ) ، وإن رأت مرّتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الأولى ( * ) ، نعم لو رأت على خلاف العادة الأولى مرّات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة .
شرح
صاحبة العادة إذا رأت الدم على خلاف عادتها ( 1 ) فإذا كانت ترى الدم في الشهر الأوّل والثّاني من أوّله إلى خامسة وقد رأت في الشّهر الثّالث والرّابع من عاشره إلى مدّة معيّنة فتنقلب عادتها إلى الثّانية ، ففي الشّهر الخامس تأخذ بتلك العادة الحديثة ، فتجعل تلك الأيّام حيضاً من غير مراجعة الصفات والباقي استحاضة إذا كانت ذات عادة وقتيّة وعدديّة ، أو تجعل من أيّامها بعدد عادتها حيضاً والباقي استحاضة إذا كانت ذات عادة عدديّة وتجاوز دمها العشرة ، وقد ذكروا أنّ ذلك ممّا لا خلاف فيه ، وهو الصّحيح . لأنّه كما لا نظن ولا نحتمل أحداً استشكل في انقلاب العادة العرفيّة بذلك ، مثلًا إذا فرضنا أنّ المرأة كانت ترى الدم سنة من أوّل الشهر إلى خامسة بحيث صدقت عليها « أيّامها » وعنوان « الوقت المعلوم » ثمّ كانت ترى الدم من خامسة إلى مدّة معيّنة أيضاً سنة ، فإنّها بعد تلك السنة الثّانية تأخذ بالعادة الثّانية لا محالة لصدق أنّها أيّامها ، وقد عرفت أنّ الأخبار الواردة في المقام ممّا لا شبهة فيه بحسب الكبرى ومصداقها العرفي فكذلك الحال في مصداقها التعبّدي الثابت بالموثقة والمرسلة ، فالعبرة إذن بالعادة المتصلة بالدم دون العادة الزائلة . نعم ، لو رأت الدم على خلاف الشّهرين المتقدّمين مرّة واحدة فلا يكون ذلك موجباً لانقلاب عادتها ، بل في الشهر الرّابع تعامل بمقتضى عادتها السابقة قبل ذلك
هامش
( * ) فيه إشكال والأحوط مراعاة أحكام ذات العادة والمضطربة .
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 161 | الشيخ ميرزا علي الغروي