شرح
فإنه ممّا لا إشكال في جريان استصحاب طهارته لأنه من غير معارض ، مع أنا لو رجعنا قهقرى لرأينا أن الأزمنة بأجمعها زمان الشك ولا تنتهي إلى زمان معيّن نقطع فيه بتحقق الطَّهارة في ذلك الزمان إلى أن ننتهي إلى ما قبل الطلوع وهو ظرف اليقين بالحدث ، فهذا الوجه ساقط كسابقيه .
والرابع : وهو العمدة ، بل الظاهر أنه مراد صاحب الكفاية ( قدس سره ) ، وهو الذي يظهر من عبارته . وحاصله : أن الاستصحاب يعتبر فيه أن يتعلق اليقين بشيء ويتعلق الشك بوجوده في الأزمنة التفصيلية المتأخرة ، بأن يكون وجوده فيها مشكوكاً فيه حتى تنتهي إلى زمان اليقين بوجوده إما تفصيلًا وإما على وجه الإجمال كما عرفت ، وهذا غير متحقق في أمثال المقام ، وذلك لأن الحدث المستصحب غير محتمل أن يكون هو الحدث قبل الزوال للقطع بارتفاعهِ بالطَّهارة في الساعة الأولى من الزوال ، والحدث بعد الزوال إذا لاحظنا لَنرى أنه مشكوك في جميع الأزمنة المتأخرة التفصيلية ولا ننتهي إلى زمان نعلم فيه بالحدث تفصيلًا أو على نحو الإجمال ، فإذا لاحظت الساعة الثالثة من الزوال فوجدت الحدث مشكوكاً فيه في تلك الساعة وهكذا في الساعة الثانية ، والساعة الأولى ظرف اليقين بالطَّهارة فلا تقف على زمان تقطع فيه بوجود الحدث تفصيلًا ولا على نحو الإجمال ، ومع عدم اتصال أزمنة الشك إلى اليقين بهذا المعنى أي عدم الانتهاء إلى متيقن بوجه فماذا يقع مورد الاستصحاب حينئذ ؟ وهذا هو الذي يظهر من عبارته حيث قال : لم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين فلاحظ .
من هنا بنى هو والماتن وغيرهما ممّن يعتبر في الاستصحاب اتصال زمان الشك باليقين على عدم جريان الاستصحاب فيما جهل تأريخه من أمثال المقام .
وما أفادوه من الكبرى بالتقريب المتقدّم ممّا لا إشكال فيه ، كما أن تطبيقها على أمثال المقام ممّا لا يقبل المناقشة لو أُريد من الاستصحاب فيما جهل تأريخه الاستصحاب الشخصي ، حيث إن الحدث قبل الزوال مقطوع الارتفاع ، والحدث بعد الزوال ممّا لم