تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
[ 571 ] مسألة 32 : إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل لا إشكال في صحّته ( 1 ) وأنّه متّصف بالوجوب ( * ) باعتبار ما كان بعد الوقت من
شرح
أسبابه لا من ناحية غاياته ، حيث قالوا إن الغسل من جهة الحيض طبيعة ومن ناحية الجنابة طبيعة أُخرى وهكذا ، وإن كانت هذه الطبائع تتداخل فيما إذا أتى بالغسل الواحد ناوياً للجميع ، وقد ذكرنا أن التعدّد في طبيعة الوضوء من حيث الغايات لم يثبت فقلنا بكونه طبيعة واحدة وماهيّة فأرده ، فتعدّد الماهية والطبيعة غير مشروع إلَّا أن النّذر إنما تعلق بالفرد لا بالماهية والطبيعة ، فقد نذر أن يأتي بفرد من الوضوء لغاية كذا ، وأيضاً نذر أن يأتي بفرد آخر منه لغاية أُخرى ، والتعدّد في الفرد أمر سائغ شرعاً لبداهة أنه يجوز للمكلَّف أن يتوضأ لصلاة الفريضة ثمّ يأتي بوضوء آخر لها ثانياً ، فان التجديد للفريضة مستحب حيث إن الوضوء على الوضوء نور على نور فلا مانع من نذر التعدّد في الوضوء هذا أوّلًا . وثانياً : أنا لو سلمنا فرضاً عدم مشروعية تجديد الوضوء للفريضة أيضاً ، أو قلنا بأن التجديد إنما يسوغ فيما إذا أتى به ثانياً بعنوان التجديد لا بعنوان كونه مقدّمة لغاية أُخرى أيضاً ، لا مانع من صحّة نذر التعدّد في الوضوء ، وذلك لأنه متمكن من أن يأتي بفرد من الوضوء أوّلًا ثمّ ينقضه ثانياً بالحدث ثمّ يأتي بفرد آخر من الوضوء وفاء لنذره ، فإنه مع التمكن من إبطال وضوئه الأوّل لا مانع من أن ينذر التعدّد ، لأنه لم ينذر أن يأتي بوضوءين متعاقبين بل له أن يحدث بينهما ، ومعه لا إشكال في مشروعية الفرد الثاني من الوضوء ، فنذر التعدّد في الوضوء مما لا إشكال فيه . إذا دخل الوقت في أثناء الوضوء ( 1 ) نسب إلى العلَّامة ( قدس سره ) الحكم ببطلان الوضوء حينئذ والحكم
هامش
( * ) هذا مبني على اتصاف المقدّمة بالوجوب الغيري ، وقد مرّ ما فيه .