شرح
أدخل حشفته أو أولجها فلا إشكال في أنه يجب عليه الاغتسال ، وأمّا إذا قطعت بتمامها فالمحتملات فيه أُمور :
الأوّل من محتملات المسألة
الأوّل : أن الجنابة ووجوب الاغتسال إنما يتحققان بإدخال مقدار الحشفة لا بإدخال نفس الحشفة فقط ، سواء كانت هناك حشفة أم لم تكن ، فمقطوع الحشفة إذا أولج بمقدار الحشفة وجب عليه الاغتسال ، ويلاحظ في مقدار الحشفة حشفة كل شخص بحسبها ، وهذا الاحتمال منسوب إلى الأشهر أو المشهور إلَّا أنه مما لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأن ظاهر الأخبار الواردة في وجوب الاغتسال بغيبوبة الحشفة ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 182 / أبواب الجنابة ب 6 .أن إدخال الحشفة بنفسه موضوع للحكم بوجوب الاغتسال ، فحمله على التقدير وجعل الموضوع عبارة عن مقدار الحشفة خلاف ظاهر الأخبار ودون إثباته خرط القتاد .
ولا مجال لمقايسة المقام مع ما ورد في أن المسافر إنما يجب عليه القصر فيما إذا توارى عن البلد ، المعبّر عنه في كلمات الفقهاء بخفاء الجدران ، حيث ذكر المحقق الهمداني ( قدس سره ) أن المستفاد منه في المتفاهم العرفي أن وجوب القصر مشروط بالبعد عن بلد المسافرة بمقدار خفاء الجدران ، سواء أكان هناك جدران أم لم يكن كما إذا سافر من القرى والبوادي . وكذلك الحال في المقام ، فإن المستفاد من الأخبار الواردة في أن الغسل يجب بإيلاج الحشفة أن المناط إنما هو الإدخال بقدر الحشفة سواء أكان له حشفة أم لم تكن ، فمقطوع الحشفة إذا أدخل من إحليله بقدر الحشفة يجب عليه الاغتسال ( 2 )( 2 ) مصباح الفقيه ( الطَّهارة ) : 224 / السطر 16 ..
والوجه في عدم جواز المقايسة أن ما ورد في وجوب القصر فيما إذا توارى عن البلد بحسب المتفاهم العرفي ظاهر في إرادة المقدار ، وأين هذا من الأخبار الواردة في