تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
عرض ثلاث أصابع ، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم ( * ) ،
شرح
وجوب المسح على جميع الأصابع بمقدار الكف ( 1 )( 1 ) الفقيه 1 : 28 .، وإليه مال المحقق الأردبيلي ( قدس سره ) فيما حكي عنه ( 2 )( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 106 .وعن المفاتيح أنه لولا الإجماع لجزمنا به ( 3 )( 3 ) مفاتيح الشرائع 1 : 44 .، ونسب إلى ظاهر النهاية ( 4 )( 4 ) النهاية : 14 .والمقنعة ( 5 )( 5 ) المقنعة : 48 .وجوب المسح بمقدار عرض إصبع واحدة . وعن الإشارة ( 6 )( 6 ) الإشارة : 71 .والغنية ( 7 )( 7 ) الغنية : 56 .أن الأقل إصبعان . وعن بعضهم لزوم كون المسح بمقدار ثلاث أصابع ، هذه هي أقوال المسألة . أمّا القول بوجوب المسح بالإصبع الواحدة في الرجلين ، فلم يدلنا عليه أي دليل نعم ورد في بعض الأخبار مسح الرأس بالإصبع الواحدة ، ولكنّا قدّمنا هناك أن المسح بها من باب أنه أقل ما يمكن به المسح المأمور به ، لا من جهة أنه المأمور به بالخصوص . على أنّا ذكرنا أن باطن الإصبع شبيه بالدائرة ، فالمسح به أقل من عرض الإصبع الواحدة ، ولعل القائل بذلك أراد كفاية المسمى في المسح المأمور به . وأمّا القول باعتبار كون المسح بالإصبعين فهو أيضاً مما لم نعثر عليه بدليل ولو كان رواية ضعيفة . وأمّا اعتبار كون المسح بثلاثة أصابع فيأتي أن مدركه هو ما رواه معمر بن عمر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع
هامش
( * ) بتمام الكفّ .