تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
[ 319 ] مسألة 12 : يجب تقديم التعفير على الغسلتين فلو عكس لم يطهر ( 1 ) . [ 320 ] مسألة 13 : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرّة واحدة حتى في إناء الولوغ ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لأنه مقتضى الصحيحة المتقدِّمة ( 1 )( 1 ) في ص 41 .حيث ورد فيها « واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء » وقد أشرنا سابقاً إلى أن ما حكي عن المفيد ( قدس سره ) من أن الإناء يغسل من الولوغ ثلاثاً وسطاهنّ بالتراب أو إحداهنّ بالتراب كما عن محكي الخلاف والانتصار ( 2 )( 2 ) في ص 40 .من دون تخصيصه بالغسلة الأُولى ممّا لا دليل عليه . ( 2 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : أحدهما : في تطهير الإناء المتنجِّس بغير الولوغ كالمتنجِّس بالخمر أو بولوغ الخنزير أو موت الجرذ فيه وغيره من المتنجِّسات التي يعتبر فيها التعدّد كالثوب المتنجِّس بالبول حيث يجب غسله مرّتين - ، ويقع الكلام فيه في أنه إذا غسل بالماء العاصم من الكر والجاري والمطر فهل يعتبر فيه ذلك العدد كما إذا غسل بالماء القليل أو يكفي فيه الغسل مرّة واحدة ؟ التحقيق أن المتنجِّسات المعتبر فيها العدد لا يفرق الحال في تطهيرها بين الغسل بالماء القليل وغسلها بغيره من المياه المعتصمة ، وذلك لإطلاق ما دلّ على وجوب غسلها متعدداً فان تقييده بالغسل بالماء القليل مما لم يقم عليه دليل ومعه ، لا بدّ من اعتبار العدد في تطهيرها مطلقاً . هذا ولكن المعروف بينهم سقوط التعدّد في الغسل بغير الماء القليل ، بل ظاهر الكلام المحكي عن الشهيد ( قدس سره ) أن المسألة كالمتسالم عليها عندهم ، حيث قال : « لا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري والكثير . . . » ( 3 )( 3 ) الذكرى : 15 السطر 16 .وإنما الكلام في مدرك ذلك . وقد استدلوا عليه بوجوه :