تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
في موت الجرذ وهو الكبير من الفأرة البرية ( 1 ) ، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً لكن الأقوى عدم وجوبه ( 2 ) . [ 314 ] مسألة 7 : يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعاً ( 3 ) والأقوى كونها
شرح
الخنزير خصوصية لأجلها اهتم الشارع بشأنه وشدّد الأمر فيه ، بل الأمر كذلك واقعاً لأن الإناء معدّ للأكل والشرب فيه . وأما المشهور فلم يثبت إعراضهم عن الصحيحة بل اعتنوا بشأنها وحملوها على الاستحباب فالاستبعاد في غير محله . وعلى الجملة يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات كما يجب في ولوغ الكلب ثلاث مرّات ، وإنما الفرق بينهما في أن في ولوغ الكلب لا يجب التعدّد إلَّا إذا غسل بالماء القليل ، لاختصاص الموثقة به ، وإطلاقات الأمر بالغسل في الماء غير القليل تبقى بحالها ، وأما في ولوغ الخنزير فيجب فيه الغسل سبع مرات بلا فرق في ذلك بين الغسل بالماء القليل وبين الغسل بغيره ، وذلك لإطلاق الصحيحة المتقدِّمة فلاحظ . ( 1 ) لموثقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « . . . اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتاً سبع مرات » ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 496 / أبواب النجاسات ب 53 ح 1 .. ( 2 ) لعدم الدليل عليه ، فان الصحيحة المتقدِّمة غير مقيدة بالتعفير . وقد حكي عن الشيخ في الخلاف إلحاق الخنزير بالكلب مستدلًا عليه بتسميته كلباً في اللغة ومعه لا بدّ من القول بوجوب التعفير فيه ( 2 )( 2 ) الخلاف 1 : 186 المسألة 143 .وفيه : أن الخنزير ليس من الكلب في شيء فلو أُطلق عليه أحياناً في بعض الموارد فهو إطلاق مجازي بلا ريب ، ولا يمكن معه إسراء حكم الكلب إليه . ( 3 ) لموثقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « عن الإناء يشرب فيه النبيذ ، فقال تغسله سبع مرّات وكذلك الكلب » ( 3 )( 3 ) الوسائل 25 : 368 / أبواب الأشربة المحرمة ب 30 ح 2 .وموثقته الأُخرى عنه ( عليه السلام ) « . . . في