[ 477 ] مسألة 12 : لا يحرم المسّ من وراء الشيشة ( 1 ) وإن كان الخطَّ مرئيّاً وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته . وكذا المنطبع في المرآة ، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسّه ( 2 ) خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً .
[ 478 ] مسألة 13 : في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلًا إشكال أحوطه الترك ( * ) ( 3 ) .
[ 479 ] مسألة 14 : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال ، ولا يبعد عدم الحرمة ( * * ) ( 4 ) فإن الخط يوجد بعد المسّ .
شرح
سواء أكانت بارزة أم لم تكن .
( 1 ) لضرورة أن المحرم إنما هو مس الكتابة ومس الشيشة ليس مساً للكتابة حقيقة لوجود الحائل على الفرض .
( 2 ) لأنّ الحرمة إنما ترتبت على مس كتابة القرآن من دون فرق في ذلك بين الكتابة المقلوبة وغيرها ، فان الخط الظاهر في الجانب الآخر من الخطوط القرآنية فيحرم مسها مع الحدث ، وأظهر من ذلك ما إذا كتب مقلوباً فظهر من الطرف الآخر طرداً لأنه كتابة قرآنية بلا ريب .
( 3 ) والأقوى جوازه ، لعدم كون الممسوس كتابة القرآن .
( 4 ) علَّله ( قدس سره ) بأن الخط يوجد بعد المس فلا يقع المس على الكتابة . وفيه أن الخط وإن كان معلولًا للمس ويوجد المس فيوجد الخط إلَّا أن تأخره رتبي لا زماني ، ولا أثر للتقدم والتأخر الرتبيين بوجه ، لأن الموضوع للأحكام الشرعية إنما هو الأُمور الواقعة في الزمان وليس التقدم والتأخر زمانياً في المقام ، لوضوح أن الخط غير متأخر عن المس بحسب الزمان وإنما هما متقارنان ويوجدان في زمان واحد ، ولا
هامش
( * ) وأظهره الجواز .
( * * ) بل هو بعيد وأظهره الحرمة .