تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
وأما من بول الرضيع غير المتغذي بالطعام فيكفي صبّ الماء مرّة وإن كان المرّتان أحوط ( 1 ) .
شرح
وإلَّا وجب غسله مرّتين ، لأنه بول متحقق في الثوب أو البدن ولا فرق في تحققه بين الحدوث والبقاء . ( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات : الأولى : أن الصبّة الواحدة هل تكفي في إزالة بول الرضيع غير المتغذي بالطعام أو لا بدّ في تطهيره من صبّ الماء عليه مرّتين ؟ المشهور بل المتسالم عليه بينهم كفاية الصب مرّة خلافاً لما حكي عن كشف الغطاء من اعتبار الصب مرّتين ( 1 )( 1 ) كشف الغطاء : 179 السطر 8 .، ولعل الوجه فيه أن حسنة الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بول الصبي ؟ قال : تصب عليه الماء » ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 397 / أبواب النجاسات ب 3 ح 2 .الدالَّة على كفاية الصبة الواحدة مطلقة ، ومقتضى قانون الإطلاق والتقييد تقييدها بما دلّ على اعتبار التعدّد في مطلق البول كما في حسنة أو صحيحة أبي إسحاق النحوي ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 395 / أبواب النجاسات ب 1 ح 3 .وحسنة الحسين بن أبي العلاء ( 4 )( 4 ) الوسائل 3 : 395 / أبواب النجاسات ب 1 ح 4 .وغيرهما من الأخبار المشتملة على قوله ( عليه السلام ) : « صب عليه الماء مرّتين » بعد السؤال عن إصابة البول للجسد ، هذا . ولكن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور في المسألة ، وذلك لأنّ حسنة الحلبي وإن كانت مطلقة إلَّا أن حسنة الحسين المتقدِّمة ظاهرة الدلالة على كفاية الصبة الواحدة في بول الصبي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء » ، « وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرّتين » ، « وسألته عن الصبي يبول على الثوب ؟ قال : تصب عليه الماء قليلًا ثم تعصره » ( 5 )( 5 ) الوسائل 3 : 397 / أبواب النجاسات ب 3 ح 1 .. والوجه في الظهور : أن التفصيل قاطع للشركة فإنّه ( عليه السلام ) فصّل
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 30 | الشيخ ميرزا علي الغروي