[ 401 ] مسألة 4 : يحرم استعمال ( * ) أواني الذّهب والفضّة في الأكل والشرب ( 1 )
شرح
( 1 ) المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب حرمة استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب ، وحكي عن الشيخ في الخلاف القول بكراهته ( 1 )( 1 ) الخلاف 1 : 69 المسألة 15 .وقد حملوا الكراهة في كلامه على الحرمة بقرينة دعواهم الإجماع على حرمته وتصريحه بالتحريم في محكي زكاة الخلاف ( 2 )( 2 ) الخلاف 2 : 90 المسألة 104 .ولعله إنما عبّر بالكراهة تبعاً لبعض النصوص . وقد وردت حرمته في رواياتنا وروايات المخالفين ففي الحدائق ( 3 )( 3 ) الحدائق 5 : 504 507 .أن الجمهور رووا عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : « لا تشربوا في آنية الذهب والفضّة ولا تأكلوا في صحافها فإنّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة » وعن علي ( عليه السلام ) : « الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » . وفي تعليقته أن الرواية الأخيرة أعني الرواية عن علي ( عليه السلام ) لم توجد في طرقهم .
وأما الأخبار الواردة من طرقنا في الأواني والآلات المتخذة من الذهب والفضة فهي من الكثرة بمكان ، وقد جمعها صاحب الحدائق ( قدس سره ) ونقلها في الوسائل في أبواب مختلفة وهي في الأواني على طوائف ثلاث :
الأولى : ما اشتملت على النهي عن استعمالهما في الأكل والشرب كمصحّحة محمّد ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا تأكل في آنية ذهب ولا فضّة » ( 4 )( 4 ) الوسائل 3 : 508 / أبواب النجاسات ب 65 ح 7 .وصحيحته المرويّة في المحاسن عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « أنه نهى عن آنية الذهب والفضّة » ( 5 )( 5 ) الوسائل 3 : 506 / أبواب النجاسات ب 65 ح 3 .وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تأكل في آنية من فضّة ولا في آنية مفضّضة » ( 6 )( 6 ) الوسائل 3 : 509 / أبواب النجاسات ب 66 ح 1 .وغير ذلك من الأخبار .
هامش
( * ) الحكم بالحرمة في غير الأكل والشرب مبني على الاحتياط .