إلى أن يغتسل هتك حرمته ( 1 ) .
شرح
( 1 ) إذا لم يتمكن من إزالة النجاسة في حال المرور وتزاحمت حرمة المكث مع وجوب الإزالة ، فهل تجب عليه الإزالة حينئذ أو تتقدم حرمة المكث على وجوب الإزالة أو لا بد من التفصيل في المسألة ؟ التحقيق هو الأخير بيان ذلك : أن للمسألة صوراً ثلاثاً :
إحداها : ما إذا كانت حرمة المكث مزاحمة لفورية الإزالة لا لأجل وجوبها كما إذا رأى نجاسة في المسجد وهو جنب يتمكن من الاغتسال ، فإن الأمر يدور في مثله بين المبادرة إلى الإزالة وعصيان حرمة المكث بأن يدخل المسجد ويزيل النجاسة وهو جنب ، وبين أن يترك المكث جنباً ويؤخر الإزالة إلى ما بعد الغسل ، والمتعين في هذه الصورة تأخير الإزالة ، لأنّ ما دلّ على فوريتها لا تقتضي المبادرة إليها بتلك السرعة فان فورية الإزالة كما لا تنافي التراخي لتهيئة آلاتها كذلك لا تنافي تأخيرها بمقدار الاغتسال ، لأنه في الحقيقة أيضاً من مقدّماتها ، فالمتعين حينئذ أن يبادر إلى الاغتسال ثم يشتغل بالإزالة . ومعه لا يتمكن من التيمم بدلًا عن الغسل ولو بداعي غايات أُخر ، لأن مكث الجنب في المسجد بالتيمم إنما يسوغ إذا كان فاقداً للماء وعاجزاً عن الاغتسال ، وأما في أمثال المقام مما يتمكن فيه من الغسل فلا مسوّغ لمكثه في المساجد بالتيمم .
وثانيتها : ما إذا كانت حرمة المكث مزاحمة لأصل وجوب الإزالة لا لفوريتها فحسب كما إذا لم يتمكن من الاغتسال ، كما إذا كان مسافراً مثلًا وعلى طريقه مسجد فيه نجاسة وهو جنب ولا تقف القافلة حتى يغتسل فيزيل ، فإن الأمر حينئذ يدور بين الإزالة وهو جنب وبين تركها رأساً ، والصحيح وقتئذ تقديم حرمة المكث على وجوب الإزالة ، وذلك لتوقفها على أمر حرام وهو المكث ، وبذلك يدخل المقام في كبرى توقّف الواجب على مقدّمة محرّمة والضابط الكلِّي حينئذ تقديم الأهم منهما على المهم ، ولا إشكال في أنّ حرمة المكث التي ثبتت بغير واحد من الاخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 205 / أبواب الجنابة ب 15 ح 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 17 .وقوله