تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
ولا فيما يتأخّرها من التعقيب ( 1 ) ويلحق باللباس على الأحوط اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعاً إيماء سواء كان متستراً به أو لا ( * ) ، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره ، عدم الاشتراط ( 2 ) .
شرح
من دخل فيها فقد دخل في الصلاة ( 1 )( 1 ) هذا مضمون بعض الأخبار الواردة في الوسائل 5 : 404 / أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 12 .فإنما ورد اهتماماً من الشارع بالإقامة وللحث عليها لا أنها حقيقة من الصلاة ، كيف وقد ورد أن الصلاة تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم ، أو أن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 11 / أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ب 1 ح 10 .وهي مع ورودها في مقام البيان والتحديد لم تعدّ الإقامة من الصلاة ، فلا يعتبر فيها ما كان يعتبر في الصلاة كالاستقبال وترك التكلَّم والطهارة من الخبث ونحوها . نعم ، لو تكلم المقيم بعد قول قد قامت الصلاة استحبت اعادتها . هذا بالإضافة إلى الطهارة من الخبث . وأما الطهارة من الحدث فيأتي في محلِّه ( 3 )( 3 ) قبل المسألة [ 1403 ] ( فصل في شرائط الأذان والإقامة السابع ) .اعتبارها في الإقامة لا لأنها من أجزاء الصلاة بل للنهي عنها بدونها ( 4 )( 4 ) الوسائل 5 : 391 / أبواب الأذان والإقامة ب 9 ح 2 ، 3 ، 6 8 .وهو نهي وضعي يقتضي بطلان الإقامة من دونها كما هو الحال في القيام إذ قد ورد أنه لا يقيم إلَّا وهو قائم ( 5 )( 5 ) الوسائل 5 : 402 / أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 5 .. ومما ذكرناه في الأذان والإقامة ظهر الحال في الأدعية المستحبّة قبل التكبيرة فلا نطيل . ( 1 ) لانقضاء الصلاة وانتهائها وعدم كون الأمر المتأخر من أجزاء الصلاة . ( 2 ) هل يشترط الطهارة فيه مطلقاً أو لا يشترط ؟ أو يفصّل بين ما إذا تستّر به
هامش
( * ) التستر باللحاف لا يجزئ في صحة الصلاة وإن كان طاهراً ، لأنه لا يخرج بذلك عن الصلاة عارياً ، نعم إذا جعل اللحاف لباساً له أجزأه ، إلَّا أن نجاسته حينئذ توجب بطلان الصلاة بلا إشكال .