تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
ويشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط ، فالمتخلف من غير المأكول نجس على الأحوط ( 1 ) . [ 184 ] مسألة 1 : العَلَقة المستحيلة من المني نجسة ، من إنسان كان أو من غيره ، حتى العلقة في البيض ، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض ( 2 ) .
شرح
فيأتي حكمه عندما يتعرض له الماتن إن شاء الله ( 1 )( 1 ) في ص 19 .. ( 1 ) أمّا إذا كان مدرك الحكم بطهارة الدم المتخلف في الذبيحة هو الإجماع فلأنه دليل لبي ولا بد من الاقتصار فيه على المورد المتيقن وهو الدم المتخلف في الحيوانات المحللة ، وأما إذا كان مدركه هو الوجه الثاني فلوضوح اختصاصه بما إذا كانت الذبيحة محللة الأكل وهو مفقود في الحيوانات المحرمة . وأما إذا اعتمدنا في ذلك على الوجه الأخير أعني السيرة المتشرعية فالسر في عدم الحكم بطهارة الدم المتخلف في الحيوانات المحرمة إنما هو قلة الابتلاء بذبح ما لا يؤكل لحمه كالسباع ولا يمكن معها إحراز سيرتهم بوجه ، فلا مناص من الحكم بنجاسة الدم المتخلف في غير الحيوانات المحللة للعموم وإن كان الذوق يقتضي إلحاق الحيوانات المحرمة بالمحللة طهارة ونجاسة ولكن الدليل لا يساعد عليه ، إلَّا أن نمنع العموم فإنه لا مانع حينئذ من الرجوع إلى قاعدة الطهارة في الدم المتخلف في الحيوانات المحرمة ، لأن المتيقن إنما هو نجاسة الدم المسفوح أعني الخارج بالذبح ، وغيره مشكوك النجاسة ومقتضى قاعدة الطهارة طهارته . ( 2 ) ما أفاده ( قدس سره ) في الموارد الثلاثة إنما يتم عند من يرى تمامية العموم لأنّ اللَّازم حينئذ أن يحكم بنجاسة كل ما صدق عليه أنه دم سواء أكان من أجزاء الحيوان أم لم يكن ، وأما إذا ناقشنا في العموم ولم نحكم بنجاسة مطلق الدم فلا مناص من الاقتصار على المقدار المتيقن منه وهو الدم المسفوح الذي يعدّ من أجزاء الحيوان