[ 164 ] مسألة 4 : لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بأن دمها سائل نعم ، حكي عن بعض السادة أن دمها سائل ، ويمكن اختلاف الحيات في ذلك . وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح ، للشك المذكور وإن حكي عن الشهيد ( رحمه الله ) أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلَّا التمساح لكنه غير معلوم ، والكلية المذكورة أيضاً غير معلومة ( 1 ) . الثالث : المني من كل حيوان له دم سائل حراماً كان أو حلالًا ( * ) ، برياً أو بحرياً ( 2 ) .
شرح
الخارج عن عمومه عنواناً وجودياً حتى يحرز عدمه بالاستصحاب .
( 1 ) قد ظهر حكم هذه المسألة مما أسلفناه في المسألة المتقدمة فلا نعيد .
نجاسة المنيّ :
( 2 ) يقع الكلام في هذه المسألة في مسائل أربع :
الأُولى : في نجاسة المني من الإنسان .
والثانية : في نجاسة المنيّ من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها مما له نفس سائلة كالسباع .
والثالثة : في نجاسة المنيّ من الحيوانات المحللة التي لها نفس سائلة .
والرابعة : في مني ما لا نفس له محلَّلًا كان أم محرّماً .
أمّا المسألة الأولى : فلا ينبغي الإشكال في نجاسة المني من الإنسان رجلًا كان أو امرأة ، بل نجاسته مما قامت عليه ضرورة الإسلام ولم يخالف فيه أحد من أصحابنا وتدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « سألته عن المذي يصيب الثوب ؟ فقال : ينضحه بالماء إن شاء وقال : في المني يصيب الثوب قال : إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كلَّه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 423 / أبواب النجاسات ب 16 ح 1 .وبهذا المضمون غيرها من الروايات .
هامش
( * ) على الأحوط .