شرح
يطأه الرجل برجله ( 1 )( 1 ) كما في رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) « في الرجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء ؟ قال : لا ولكن يغسل ما أصابه » المروية في الوسائل 1 : 274 / أبواب نواقض الوضوء ب 10 ح 2 .
وصحيحة زرارة بن أعين قال : « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا يغسلها إلَّا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلِّي » وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : « كنت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) إذ مرّ على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه ، فقلت : جعلت فداك قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك ، فقال : أليس هي يابسة ؟ فقلت : بلى ، قال لا بأس ، إن الأرض يطهّر بعضها بعضاً » الوسائل 3 : 458 / أبواب النجاسات ب 32 ح 7 ، 2 إلى غير ذلك من الأخبار .أو المني الذي أصابه ( 2 )( 2 ) صحيحة محمد بن مسلم في حديث « في المني يصيب الثوب ؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسله كلَّه » وعن عنبسة بن مصعب قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه قال : يغسله كله ، وإن علم مكانه فليغسله » الوسائل 3 : 423 / أبواب النجاسات ب 16 ح 1 ، 3 وغيرهما من الأخبار .يختص بالغائط والمني الخارجيين ، ولا يحتمل إرادة الغائط في الجوف لأنه لا معنى لوطئه بالرجل ، وكذا الحال في المني .
وكيف كان فلم يقم دليل على وجوب الغسل بملاقاة النجاسة في الجوف . ويدلُّ على ما ذكرناه الأخبار الواردة في طهارة القيء ( 3 )( 3 ) في موثقة عمار قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل يتقيأ في ثوبه أيجوز أن يصلي فيه ولا يغسله ؟ قال : لا بأس به » ونظيرها روايته الأُخرى المرويتان في الوسائل 3 : 488 / أبواب النجاسات ب 48 ح 1 ، 2 .فإن ملاقاة النجس الداخلي لو كانت موجبة للنجاسة لم يكن وجه للحكم بطهارة القيء لاتصاله في المعدة بشيء من النجاسات لا محالة .
وأمّا القسم الثاني : فهو على عكس القسم الأول والملاقي فيه محكوم بالنجاسة لأن ما دلّ على نجاسة ملاقي الدم مثلًا يشمله لا محالة فيصح أن يقال إن إصبعه لاقى الدم في فمه أو الطعام لاقى الدم في حلقه .
الصورة الرابعة : أن يكون الملاقي والملاقى من الخارج بأن يكون الباطن ظرفاً