[ 100 ] مسألة 2 : الكر بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي وبالمساحة ثلاثة وأربعون ( * ) شبراً إلَّا ثمن شبر ، فبالمن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا يصير أربعة وستين مناً إلَّا عشرين مثقالًا ( 1 ) . [ 101 ] مسألة 3 : الكر بحقّة الإسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالًا مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة ( * * ) . [ 102 ] مسألة 4 : إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال ، يجري عليه حكم القليل .
شرح
يستدل بها على عدم منجسية المتنجس مطلقاً ، ولعلَّنا نتعرض لها عند التكلَّم على منجسية المتنجس إن شاء الله تعالى .
تحديد الكر بالوزن
( 1 ) لا خلاف بين أصحابنا في أن الماء البالغ قدر كر لا يتنجس بملاقاة شيء من النجاسات والمتنجسات ما دام لم يطرأ عليه التغيّر في أحد أوصافه الثلاثة كما عرفت أحكامه مفصلًا ، وإنما الكلام في تحديد الكر وقد حدّد في الروايات بنحوين بالوزن وبالمساحة .
فأمّا بحسب الوزن : فقد حدّدته الرواية ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 167 / أبواب الماء المطلق ب 11 ح 1 .الصحيحة إلى ابن أبي عمير والمرسلة بعده بألف ومائتي رطل ، وفي صحيحة ( 2 )( 2 ) الوسائل 1 : 168 / أبواب الماء المطلق ب 11 ح 3 .محمد بن مسلم أن الكر ستمائة رطل ، وذهب المشهور إلى تحديده بالوزن بألف ومائتي رطل عراقي ، وعن السيد المرتضى ( 3 )( 3 ) رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة 3 : 22 .
هامش
( * ) على الأحوط ، والأظهر أنه سبعة وعشرون شبراً .
( * * ) وبالكيلوات ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلواً تقريباً .