الحديث في ترتيب مسند الشافعي 2 : 148 وسائر كتب الحديث في كتاب بيع
الثمار ) .
2 - " بيع السهم " والمراد بيع السهم من المغانم حتى يخرج الخمس .
3 - وطأ الحبالى حتى يضعن أخرج الحاكم في المستدرك في غزوة خيبر : أن
الرسول ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن ذلك ولعل المراد النهي عن وطأ الحبلى من الأسارى كما ورد
في الحديث .
18 - كتابه ( صلى الله عليه وآله ) إلى سهيل بن عمرو :
" إن جاءك كتابي ليلا فلا تصبحن أو نهارا فلا تمسين حتى تبعث إلي
مزادتين من ماء زمزم " .
المصدر :
الإصابة 1 : 21 / 38 في ترجمة أثيلة الخزاعي و 30 / 84 في ترجمة أزهر
و 2 : 94 في ترجمة سهيل و 4 : 226 / 22 في ترجمة أثيلة الخزاعية ، والمعجم الكبير
للطبراني 11 : 201 والتراتيب الإدارية 1 : 101 والسيرة الحلبية 2 : 54 والدر
المنثور 3 : 223 ( عن عبد الرزاق والأزرقي والطبراني في الأوسط ) والمصنف
لعبد الرزاق 5 : 119 والسنن الكبرى 5 : 202 والوسائل 9 : 350 و 17 : 207
والبحار 99 : 244 ورسالات نبوية : 154 ومجمع الزوائد 3 : 286 والنهاية في
" كرر " ومدنية البلاغة 2 : 346 .
والوثائق السياسية : 315 / 221 عن التراتيب الإدارية والإصابة .
مكاتيب الرسول — صفحة 596
مساهمون: علي الأحمدي الميانجي
ص٥٩٦