المصدر :
كنز العمال 5 : 299 و 300 / 2024 عن أبي نعيم وأسد الغابة 1 : 123 ( عن
ابن مندة وأبي نعيم ) .
أقول : لم يصرح النص بكون الجواب كتابا ولكن المظنون قويا ذلك ، لأن
جواب كتاب أنس صاحب البحرين يبعد أن يكون قولا شفاهيا مباشرة .
الشرح :
قال ابن الأثير : أنس بن حذيفة البحراني أرسل حديثه الحكم بن عتيبة
روى مكحول عن أنس بن حذيفة صاحب البحرين ، وذكره ابن حجر في الإصابة
في القسم الثالث وقال : ذكرناه في الأول وذكر في الأول : أوس بن حذيفة وذكر
وفوده وإسلامه ولم يذكر الكتاب .
" الخمر " ما أسكر من عصير العنب وفي المصباح : الخمر اسم لكل مسكر ،
وظاهر الأحاديث الأول ، لقوله ( عليه السلام ) " إن الله حرم الخمر بعينها وحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
من الأشربة كل مسكر " ( راجع الوسائل 17 : 259 وما بعدها ) وهذا الحديث أيضا
يؤيد ذلك فإنه يفيد أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حرم الخمر ثم حرم كل شراب مسكر .
" والمزفت " قال ابن الأثير : فيه نهى عن المزفت من الأوعية وهو الاناء
الذي طلي بالزفت ، وهو نوع من القار ثم انتبذ فيه .
" والنقير " قال ابن الأثير : وفيه " أنه نهى عن النقير والمزفت " النقير أصل
النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا ، والنهي
واقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير . . تقديره عن نبيذ النقير وهو فعيل بمعنى
مفعول .
مكاتيب الرسول — صفحة 583
مساهمون: علي الأحمدي الميانجي
ص٥٨٣