وزاد قبل ذلك : " وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة " ( 1 ) كما في كنز العمال وسنن أبي
داود والبيهقي 6 : 303 ومسند أحمد 5 : 363 والأموال لأبي عبيد وأسد الغابة
1 : 328 والأغاني وسيرة ابن إسحاق وعبد الرزاق ونيل الأوطار وابن أبي شيبة
والاستيعاب ورسالات نبوية ( بعد ذلك ) .
" وأقروا بالخمس في غنائمهم " ( 2 ) أو " وأعطيتم من المغانم الخمس " ( 3 ) أو
" وأديتم الخمس من المغنم " ( 4 ) " وأعطوا الخمس مما غنموا " كما في أسد الغابة
5 : 40 أو " وأديتم خمس ما غنمتم إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " كما في الاستيعاب أو " وأعطيتم
سهم الله عز وجل " كما في أسد الغابة 1 : 328 أو " وأعطيتم الخمس من الغنائم " كما
في الأغاني أو " وأعطيتم من الغنائم الخمس " كما في السنن الكبرى 9 : 13 .
فرض عليهم الخمس في غنائمهم الحربية وغيرها إذ لو كان المراد الغنائم
الحربية لم يحتج إلى الذكر في كتابهم وجعله فرضا عليهم لأن الغنائم الحربية كانت
بيد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمرائه ، وليس لهم أن يقاتلوا من عند أنفسهم كما لا يخفى ، وقد
نقلنا ألفاظ النصوص لأجل ذلك ، وراجع في ذلك مقدمة مرآة العقول للعلامة
المتتبع السيد مرتضى العسكري وما كتبناه في الخمس في مجلة نور العلم .
" وسهم النبي وصفيه " كذا في الطبقات والبيهقي 6 : 303 و 9 : 13 ومسند
أحمد 5 : 78 وابن أبي شيبة ، والأموال لأبي عبيد ورسالات نبوية والأموال لابن
زنجويه والنسائي وعبد الرزاق ، وفي سنن أبي داود والبيهقي 7 ومسند أحمد 5 : 363
ونيل الأوطار " وسهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وسهم الصفي " وفي أسد الغابة 5 : " وأقروا بسهم
هامش
( 1 ) وحذف ذلك في أسد الغابة 5 : 40 .
( 2 ) كما في الطبقات ورسالات نبوية " وأقروا بالخمس من غنائمهم " والأموال لابن زنجويه والنسائي .
( 3 ) كما في كنز العمال والبيهقي 7 والأموال لأبي عبيد .
( 4 ) كما في سنن أبي داود والبيهقي 6 : 303 ونيل الأوطار .