" آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع : الايمان بالله - ثم فسرها - لهم - شهادة أن لا
إله إلا الله ، وأني رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم ،
وأنهى عن الدباء ، والحتم ، والمقير ، والنقير " اللفظ للبخاري 1 : 139 .
وألفاظ النصوص مختلفة وفي بعضها بعد ذكر الشهادتين : عقد بيده واحدة ،
وفي بعضها كالبخاري 5 : 213 و 1 : 21 و 32 وصحيح مسلم 1 : 46 - 69 بأسانيد
متعددة في روايتين ومسند أحمد 1 : 228 وسنن أبي داود 4 : 219 والسنن الكبرى
6 : 294 وكنز العمال 1 : 19 و 20 وتأريخ المدينة لابن شبة 1 : 104 والسيرة الحلبية
3 : 251 وسيرة دحلان بهامش الحلبية 3 : 16 والبداية والنهاية 5 : 46 وزاد المعاد
3 : 29 وفي ط : 35 زاد ذكر الصوم ، وزاد في مسند أحمد 1 : 361 : " وأن تحجوا
البيت " وأسقط بعضها ذكر الصوم والحج كالبخاري 1 : 139 و 2 : 131 وصحيح
مسلم في باقي الروايات ، وسنن أبي داود 3 : 330 والأموال لأبي عبيد : 20 والأموال
لابن زنجويه 1 : 104 .
وراجع أيضا : الروض الأنف 4 : 221 وفتح الباري 1 : 120 و 166
و 2 : 136 و 3 : 212 و 8 : 67 وعمدة القاري 5 : 6 و 8 : 263 و 18 : 20 وموارد
الظمآن إلى زوائد ابن حبان : 337 .
كما أن بعض المصادر أسقط هذا الحديث ولم ينقله كالطبقات 1 : 314 وفي
ط 1 / ق 2 : 54 وسيرة ابن هشام 4 : 242 وفي ط : 222 .
وراجع أيضا شرح المواهب اللدنية للزرقاني 4 : 13 والسيرة النبوية لابن
كثير 4 ومقدمة مرآة العقول 1 : 101 تأليف العلامة العسكري ( 1 ) وموارد الظمآن
إلى زوائد ابن حبان للهيتمي : 338 .
هامش
( 1 ) راجع في شرح هذا الحديث فتح الباري وعمدة القاري والسيرة الحلبية وشرح المواهب اللدنية .