" ولا واقه من وقاهيته كذا في نقل البلاذري وعبد المنعم وفي نقل أبي عبيد
" ولا واق من وقيهاه " وفي زاد المعاد " ولا وقهة من وقهيته " وكذا في تاريخ ابن شبة .
قال ابن الأثير في " وقه " بالقاف : في كتاب نجران : وألا يمنع واقه عن وقهيته
كذا يروى بالقاف ، وإنما هو بالفاء ، وقد تقدم ( راجع اللسان أيضا ) .
وقال في " وفه " بالفاء : " في كتابه لأهل نجران : لا يحرك راهب عن رهبانيته ،
ولا وافه عن وفهيته " الوافه : القيم على البيت الذي فيه صليب النصارى بلغة أهل
الجزيرة ( وفي أقرب الموارد أيضا ) ( 1 ) .
وفي الطبقات وابن زنجويه : " ولا واقفا عن وقفانيته " قال ابن الأثير : وفي
كتابه لأهل نجران " وأن لا يغير واقف عن وقيفاه " الواقف خادم البيعة لأنه وقف
نفسه على خدمتها والوقيفي بالكسر والتشديد والقصر الخدمة وهي مصدر
كالخصيصي والخليفي ( وراجع أقرب الموارد أيضا ) .
وقال ابن الأثير في " وهف " في كتاب أهل نجران " لا يمنع واهف عن وهفيته "
ويروى " وهافته " الواهف في الأصل قيم البيعة ويروى الوافه والواقه وقد تقدما
( وراجع أقرب الموارد أيضا ) .
7 - " وليس عليهم رهن ولا دم جاهلية " وفي تأريخ ابن شبة " ريبة بدل
رهن " وكذا في زاد المعاد ورسالات ، وفي الخراج لأبي يوسف " دنية " وعن بعض
نسخ الفتوح " رهق " وفي الطبقات " وليس ربا ولا دم جاهلية " .
وعلى كل حال أريد إسقاط ما كان عليهم في الجاهلية من دم أو رهن إنسان
أو مال أو ريبة بارتكاب ما يوجب الريب ، أو رهق أي : ارتكاب شر وسفه وظلم ،
هامش
( 1 ) الوافه : الحكم كما في أقرب الموارد وراجع اللسان أيضا .