عبد الله بن عصم : أبو علوان ( 1 ) . يروى عن ابن عباس وابن عمر ، روى
عنه شريك وأهل الكوفة ، منكر الحديث جدا على قلة روايته ، يروى عن
الاثبات مالا يشبه أحاديثهم ، حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة .
روى عن ابن عمر قال : كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرات ،
وغسل الثوب من البول سبع مرات ، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة
خمسا وغسل ما ذكر مرة . أخبرناه الحسن بن سفيان قال : حدثنا علي بن إسحاق
السمرقندي ، قال : حدثنا أيوب بن جابر ، قال : حدثنا عبد الله بن عاصم عن ابن
عمر ، على أن أيوب بن جابر أيضا شبه لا شئ .
عبد الله بن أبي ليلي : الأنصاري ( 2 ) ، واسم أبيه يسار فيما زعموا ، يروى عن علي
: " من قرأ خلف الامام فقد أخطأ الفطرة " . روى عنه ابنه المختار بن عبد الله
وهذا شئ لا أصل له عن علي ، لان المشهور عن علي ما روى عنه عبيد الله بن أبي رافع
أنه كان يرى القراءة خلف الإمام ، وابن أبي ليلى هذا رجل مجهول ما أعلم له شيئا
يرويه عن علي غير هذا الحرف المنكر الذي يشهد إجماع المسلمين قاطبة ببطلانه . وذلك
أن أهل الصلاة لم يختلفوا من لدن الصحابة إلى يومنا هذا - ممن ينسب إلى العلم
منهم - أن من قرأ خلف الامام تجزيه صلاته ، وإنما اختار أهل الكوفة ترك
القراءة خلف الإمام فقط لا أنهم لم يجيزوه ، ففي إجماعهم على إجازة القراءة خلف الإمام
دليل على بطلان رواية ابن أبي ليلى هذا .
هامش
( 1 ) عبد الله بن عصم أبو علوان : في المخطوطة : " ابن عاصم " وفى التاريخ الكبير : " ابن عصمة "
ونقل عن شريك أنه " ابن عصم " وكذلك في الميزان والخلاصة . وعصم : بضم العين وإسكان الصاد
وفي التقريب " عصيم " بالتصغير . قال ابن عدي : أنكرت حديثه ، وقال أبو حاتم : شيخ ، ونقل في تعليقة
على ديوان الضعفاء أن ابن حبان أفرط فيه وتناقض .
التاريخ الكبير 159 / 5 ، الميزان 460 / 2 ، ديوان الضعفاء للذهبي 172
( 2 ) عبد الله بن يسار : ابن أبي ليلى الأنصاري : عن علي له حديث قال البخاري : لا يصح .
التاريخ الكبير 234 / 5 ، الميزان 527 / 2 .