قال : " إذا قال الرجل : للرجل يا مخنث ! فاجلدوه عشرين ، وإذا قال يا لوطي
فاجلدوه عشرين . ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه ، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا
البهيمة معه " ، وهذا باطل لا أصل له ، رواه عنه ابن أبي فديك . وروى إبراهيم هذا
عن عمر بن سعيد بن سريح ( 1 ) عن الزهري ( عن عروة ) ( 2 ) عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" من مس فرجه فليتوضأ ، أخبرناه الشامي ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا إبراهيم بن
إسماعيل بن أبي حبيبة ، وهذا مقلوب ما لعائشة وذكرها ( في ) هذا الخبر معنى ، إنما عروة
سمع الخبر من مروان ثم من شرطي له ثم ذهب إلى بسرة فسمع منها .
وروى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا قال
الرجل للرجل يا يهودي فاجلدوه عشرين ، وإذا قال يا مخنث فاجلدوه عشرين ، وروى
عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من وقع على ذات
محرم فاقتلوه " ، حدثنا بالحديثين محمد بن إسحاق الثقفي ثنا محمد بن رافع ثنا ابن أبي
فديك ثنا إبراهيم بن إسماعيل .
إبراهيم بن عمر بن أبان ( 3 ) ، عداده في أهل البصرة ، يروى عن أبيه عن عمرو
ابن عثمان ، روى عنه يوسف بن يزيد البراء ليس ممن يحتج بخبره إذا انفرد ، وهو الذي روى
عن أبيه عن أبان بن عثمان سمعت ابن عمر يقول : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت وعائشة
وراءه إذ استأذن أبو بكر فدخل ، ثم استأذن عمر فدخل ، ثم استأذن على فدخل ، ثم
استأذن سعد بن مالك فدخل ، ثم استأذن عثمان بن عفان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث كاشف
عن ركبته فمد ثوبه على ركبته وقال لامرأته استأخري عنى فتحدثوا ساعة ثم خرجوا ،
فقالت عائشة يا رسول الله ! دخل أبى وأصحابك فلم تؤخرني عنك ولم تصلح ثوبك على
ركبتك ؟ ؟ ؟ يا عائشة ! ألا أستحي من رجل تستحى منه الملائكة ؟ والذي نفس محمد
هامش
( 1 ) في الهندية . * ابن شريح * وصحتها بالسين الميزان 20 / 3
( 2 ) في الهندية : " عن الزهري عن عائشة "
( 3 ) الميزان 50 / 1 .