بسوط صغير ووالى في الضربات حتى مات يقتص عند الشافعي - رحمه اللَّه تعالى - خلافا للحنفية وليس موجبه القصاص ، بل الإثم ودية مغلظة على العاقلة ، والكفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة ذكرا أو أنثى ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .
القتل الخطأ :
أن يرمى شخصا ظنه صيدا أو حربيّا ، فإذا هو مسلم أو غرضا فأصاب آدميّا فقتله ، وموجبه الكفارة المذكورة والدية على العاقلة في ثلاث سنين لا الإثم .
القتل الجاري مجرى الخطأ :
كنائم انقلب على رجل فقتله ، وموجبه موجب القتل الخطأ .
قتل الغيلة :
قتل الإنسان لأخذ ماله .
القتل بالسبب :
كحفر البئر أو وضع الحجر في غير ملكه ، وموجبه الدية على العاقلة إذا تلف به إنسان لا الكفار وهذا إذا كانت البئر على ممر الناس وإذا لم تكن على ممر الناس فلا دية عليه .
وكل قتل ظلما عمدا يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة يوجب حرمان القاتل عن إرث المقتول إلا القتل بالتسبب .
القتل بالمحدد :
هو الذي يوجب القصاص بشروط معينة .
« المعجم الوسيط ( قتل ) 2 / 741 ، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2 / 101 ، ودستور العلماء 3 / 54 ، 55 ، 56 ، وشرح حدود ابن عرفة ص 614 ، والتوقيف ص 574 ، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 3 / 152 ، 154 ، والموسوعة الفقهية 28 / 176 » .
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 71
مساهمون: محمود عبد الرحمن عبد المنعم
ص٧١