أو يكتم فقد موجود مقصود فقده منه لا تنقضي قيمته لهما » .
« مشارق الأنوار 2 / 139 ، والشرح الكبير 3 / 169 ، ونهاية المحتاج 4 / 69 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 370 ، 386 ، وتحفة المحتاج 4 / 389 ، وغرر المقالة ص 212 ، وبلغة السالك 1 / 510 ، وانظر : معجم المصطلحات الاقتصادية » .
الغصب :
لغة : أخذ الشيء من الغير على سبيل القهر والظلم بلا حرابة .
شرعا : أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده بلا خفية .
وهي مصدر : غصبه - بكسر الصاد - وقيل : اغتصبه أيضا ، وغصبه منه وغصبه عليه والشيء غصب ومغصوب .
- الغصب لا يتحقق في الميتة لأنها ليست بمال ، ولا في خمر المسم لأنها ليست بمتقومة محترمة ، ولا في الحربي لأنه ليس بمحترم .
وقوله : « بغير إذن مالكه » : احترازا عن الوديعة .
وقوله : « خفية » : لتخرج السرقة .
قال ابن عرفة : الغصب : أخذ مال غير منفعة ظلما وقهرا لا بخوف قتال .
فائدة :
القدر المشترك بين الغصب والإتلاف :
تفويت المنفعة على المالك ويختلفان في أن الغصب لا يتحقق إلا بزوال يده أو تقصيرها . أما الإتلاف فقد يتحقق مع بقاء اليد . كما يختلفان في الآثار من حيث المشروعية ، وترتب الضمان .
السرقة : أخذ النصاب من حرزه على استخفاء .
الحرابة : الاستيلاء على الشيء مع تعذر الفوت .
الخيانة : هي جحد ما ائتمن عليه .