الإحلال بمعنى الإبراء من الدّين أو المظلمة ، وأمّا استعمال البعض الإحلال بالمعنى اللَّغوي فيراد به الإطلاقات التالية :
( أ ) ففي مسألة الخروج من الإحرام عبّر الفقهاء « بالتحلل » ، أما التصيير بالإحلال في هذه المسألة ، فهو لغوي ، « تحلل » .
( ب ) وفي مسألة جعل المحرم حلالا عبّر الفقهاء « بالاستحلال ، سواء كان قصدا أو تأويلا » ، « استحلال » .
( ج ) وفي المطلقة ثلاثا عبّروا ب « التحليل » « تحليل » .
( د ) وفي الدّين المؤجل إذا حلّ عبّروا ب « الحلول » ، « حلول » .
« أساس البلاغة للزمخشري ص 93 ، والمصباح المنير للفيومي 1 / 202 ، 203 ، ومختار الصحاح للرازي ص 150 ، والمعجم الوسيط 1 / 200 ، والموسوعة الفقهية 2 / 230 » .
الأخ :
لغة : من ولده أبوك وأمّك أو أحدهما :
فإن كانت الولادة لأبوين ، فهو الشقيق ، ويقال للأشقاء :
الإخوة الأعيان .
وإن كانت الولادة من الأب ، فهو الأخ لأب ، ويقال للإخوة والأخوات لأب أولاد : علات .
وإن كانت الولادة من الأمّ ، فهو الأخ لأمّ ، ويقال للإخوة والأخوات لأمّ : الأخياف .
والأخ من الرضاع : هو من أرضعتك أمّه أو أرضعته أمّك ، أو أرضعتك وإياه امرأة واحدة ، أو أرضعت وهو من لبن رجل واحد كرجل له امرأتان لهما منه لبن ، أرضعتك إحداهما وأرضعته الأخرى .
أخو :
قال الإمام أبو الحسن أحمد بن فارس اللغوي النحوي في كتابه « المجمل » : تأخيت الشيء مثل تحريته .