أو ترك الثوب الملون مطلقا لما فيه من التزين إلا الأسود ) .
الشافعية : الامتناع من الزينة في البدن بحلي من ذهب أو فضّة ، سواء كان كبيرا كالخلخال والسوار أو صغيرا كالخاتم والقرط .
الحنابلة : الحداد - بكسر الحاء - : ثياب سود يحزن بها .
« شرح الزرقاني ج 3 ص 23 ، والكواكب الدرية 2 / 273 ، والإقناع 3 / 117 ، والمطلع على أبواب المقنع ص 349 » .
الإِحراز :
إحراز الشيء لغة : ضمّه ، وقيل : جعله في الحرز ، وهو الموضع الحصين .
واصطلاحا : حفظ الشيء وصيانته عن الأخذ .
قال الزرقاني : مصدر أحرز كذا إذا جعله في المكان الذي يحفظ فيه أستعير هنا لملكية الأرض بالإسلام كأن إسلامه مكان حرزها وحفظها له .
« المعجم الوسيط 1 / 172 ، والمغرب ص 111 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 41 ، وشرح الزرقاني على الموطأ 3 / 52 ، وطلبة الطلبة ص 182 » .
الإِحرام :
لغة : إدخال الإنسان نفسه في شيء حرم عليه به ما كان حلالا كأن الإنسان يحرم على نفسه النكاح والطيب وأشياء من اللباس ، كما يقال : أشتى : إذا دخل في الشتاء ، وأربع : إذا دخل في الربيع .
قال الجوهري : الحرم - بالضم - : الإحرام .
وأحرم بالحجّ والعمرة : باشر أسبابها وشروطها .
وحكى أبو عثمان في « أفعاله » حرم ، وأحرم : دخل في الحرم أو صار في الأشهر الحرم .