واصطلاحا :
قال في « ميزان الأصول : هو اجتماع جميع آراء أهل الإجماع على حكم من أمور الدّين عقلي أو شرعي وقت نزول الحادثة ، أو يقال : اتفاق جميع أهل الإجماع .
قال في « دستور العلماء » : اتفاق المجتهدين من أمّة محمد - عليه الصلاة والسلام - في كل عصر على أمر ديني .
قال في « التعريفات » : العزم التام على أمر من جماعة أهل الحل والعقد .
قال : اتفاق المجتهدين من أمّة محمد - عليه الصلاة والسلام - في عصر على أمر ديني .
قال ابن الحاجب : اتفاق المجتهدين من أمّة محمد - عليه الصلاة والسلام - في عصر على أمر .
قال الباجي : اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة .
قال الإسنوى : هو اتفاق المجتهدين من أمّة محمد - عليه الصلاة والسلام - على الحكم .
قال زكريا الأنصاري : هو اتفاق مجتهدي الأمّة بعد وفاة محمد - عليه الصلاة والسلام - في عصر على أي أمر ، ولو بلا إمام معصوم .
قال أيضا في « الحدود الأنيقة » : مثله ، وقال المناوي : مثله .
« المفردات ص 96 ، 97 ، والمصباح المنير ص 42 ، والموجز في أصول الفقه ص 186 ، وميزان الأصول ص 490 ، ودستور العلماء 1 / 39 ، والتعريفات ص 5 ، ومنتهى الوصول والأمل ص 52 ، وأحكام الوصول ص 51 ، والتمهيد للإسنوى ص 451 ، ولب الأصول ص 107 ، والحدود الأنيقة ص 7 ، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 37 » .
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 68
مساهمون: محمود عبد الرحمن عبد المنعم
ص٦٨