في الزكاة ، فالمجانسة العينية لا تعتبر في الزكاة عندهم وإنما يكتفى فيها بتقارب المنفعة .
واتحاد الجنس جزء علَّة عند الحنفية في تحريم بيع الربوي بمثله ، لأن العلَّة عندهم جزءان هما الجنس والقدر .
والقدر : هو الوزن أو الكيل . أما عند غيرهم فهو شرط .
« الموسوعة الفقهية 1 / 198 » .
الاتّخَاذ :
الاقتناء : من تخذ بمعنى أخذ ، واتخذ : افتعل منه .
* ( واتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) * . [ سورة البقرة ، الآية 125 ] .
* ( قالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْه أَجْراً ) * . [ سورة الكهف ، الآية 77 ] وتأتى بمعنى « جعل » تقول : تخذت زيدا خليلا : أي جعلته .
« التوقيف على مهمات التعاريف ص 31 ، والمصباح المنير ص 73 ( علمية ) ، والمفردات ص 73 » .
إِتْرَاب :
هو الاستغناء . قال في « الطلبة » : أترب يترب إترابا : أي استغنى ، وهو ضدّ ترب .
« طلبة الطلبة ص 131 » .
أتْرجّة :
واحدة الأترج معروف ، مشدّد الجيم أو بنون ساكنة قبل الجيم ، وفي « البخاري » في تفسير سورة يوسف - عليه السلام - :
ولا يعرف في كلام العرب الأترج ، وليس المراد بذلك النّفي المطلق ، وإنما أراد أنه لا يعرف في كلامهم تفسير المتكإ به ، لا أنه نفى اللفظ من كلام العرب ، فإنها ثابتة في الحديث .
« فتح الباري ( المقدمة ) ص 79 » .
الاتّزَان :
مأخوذ من وزن ، يقال : وزنت الدّراهم للقضاء ، وآتزن هو للاقتضاء ، وكذا الكيل والاكتيال ، والنقد والانتقاد .
« طلبة الطلبة ص 281 » .