تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموع — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
أحصرتم فلكم التحلل وعليكم ما استيسر من الهدي *
( فرع ) إذا أحرم بالعمرة فأحصر فله التحلل عندنا وعند الجمهور ومنعه مالك لأنها تفوت دليلنا قوله تعالى ( فان أحصرتم ) ونزلت عام الحديبية حين كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا بالعمرة فتحللوا وذبحوا الهدايا وحديث هذه القصة في الصحيح مشهورة *
( فرع ) يجوز عندنا التحلل بالاحصار قبل الوقوف أو بعده سواء احصر عن الكعبة فقط أو عن عرفات فقط أو عنهما * وقال أبو حنيفة لا يتحلل بالاحصار بعد الوقوف فان احصر بعد الوقوف عن الكعبة وعرفات تحلل وان احصر عن أحدهما لم يجز له التحلل * دليلنا قوله تعالى ( فان أحصرتم ) الآية ولم يفرق *
( فرع ) ذبح هدي الاحصار حيث احصر سواء كان في الحرم أو غيره * وقال أبو حنيفة لا يجوز ذبحه الا في الحرم قال ويجوز قبل النحر * وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز قبل يوم النحر * دليلنا الأحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم ( نحر هديه هو وأصحابه بالحديبية وهي خارج الحرم ) *
( فرع ) إذا تحلل بالاحصار فإن كان حجه فرضا بقي كما كان قبل هذه السنة وهذا مجمع عليه وإن كان تطوعا لم يجب قضاؤه عندنا وبه قال مالك واحمد وداود * وقال أبو حنيفة ومجاهد والشعبي وعكرمة والنخعي يلزمه قضاء التطوع أيضا *
( فرع ) قد ذكرنا ان مذهبنا انه لا يجوز التحلل بالمرض وغيره سواء العذر من غير شرط وبه قال ابن عمر وابن عباس ومالك واحمد وإسحاق * وقال عطاء والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور وداود يجوز التحلل بالمرض وكل عذر حدث وسبق دليل المسألة *
( فرع ) يجوز للمكي التحلل إذا أحصر عن عرفات هذا مذهبنا وبه قال أبو ثور وابن المنذر وقال محمد بن الحسن وغيره ( 1 ) *
هامش
( 1 ) بياض بالأصل
المجموع — صفحة 355 | النووي