يتوقف تحلله على الاتيان ببدل الرمي فيه ثلاثة أوجه حكاها امام الحرمين وغيره ( أصحها ) نعم لأنه
قائم مقامه ( والثاني ) لا إذ لا رمي ( والثالث ) إن افتدى بالدم توقف وان افتدى بالصوم فلا
لطول زمنه ( واما ) إذا لم يرم ولم تخرج أيام التشريق فلا يجعل دخول وقت الرمي كالرمي في حصول
التحلل * هذا هو المذهب وبه قطع جماهير الأصحاب * وفيه وجه للإصطخري حكاه المصنف
والأصحاب أن دخول وقت الرمي كالرمي في حصول التحلل وقد ذكر المصنف دليله مع دليل المذهب *
وحكى الرافعي وجها شاذا ضعيفا للداركي أنه إن قلنا الحلق نسك حصل التحللان جميعا بالحلق
مع الطواف من غير رمي أو بالطواف والرمي ولا يحصل بالرمي والحلق إلا أحد التحللين * وحكى
الرافعي وجها شاذا ضعيفا أنه يحصل التحلل الأول بالرمي فقط أو الطواف فقط وإن قلنا الحلق
نسك * وحكى إمام الحرمين عن حكاية صاحب التقريب وجها أنا إذا لم نجعل الحلق نسكا حصل
التحلل الأول بمجرد طلوع الفجر يوم النحر لوجود اسم اليوم * وهذه الأوجه كلها شاذة ضعيفة
المجموع — صفحة 230
مساهمون: النووي
ص٢٣٠