( فرع ) من لا شعر على رأسه لا حلق عليه ولا فدية ويستحب امرار الموسى على رأسه ولا يجب
ونقل ابن المنذر اجماع العلماء على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه * وحكي أصحابنا عن أبي بكر
ابن داود أنه قال لا يستحب امراره وهو محجوج باجماع من قبله * وقال أبو حنيفة هذا الامرار
واجب ووافقنا مالك وأحمد انه مستحب * واحتج لأبي حنيفة بحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال ( المحرم إذا لم يكن على رأسه شعر يمر الموسى على رأسه ) قالوا ولأنه حكم تعلق بالرأس فإذا فقد
المجموع — صفحة 212
مساهمون: النووي
ص٢١٢