( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا انه يجوز الرمي بكل ما يسمى حجرا ولا يجوز بما لا يسمى حجرا
كالرصاص والحديد والذهب والفضة والزرنيخ والكحل ونحوها وبه قال مالك وأحمد وداود *
وقال أبو حنيفة ويجوز بكل ما كان من جنس الأرض كالكحل والزرنيخ والمدر ولا يجوز بما ليس
من جنسها . واحتج بالأحاديث المطلقة في الرمي * دليلنا حديث الفضل بن عباس أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال ( في غداة جمع يعنى يوم النحر عليكم بحصى الخذف الذي يرمي به الجمرة ) ( 1 ) رواه مسلم
فامر صلى الله عليه وسلم بالحصى فلا يجوز العدول عنه والأحاديث المطلقة محمولة على هذا المعنى
هامش
( 1 ) الجملة التي بين القوسين غير موجودة في النسخة التي بأيدينا وهي زيادة لا بأس بها