( فرع ) مذهبنا جواز رمى جمرة العقبة بعد نصف ليلة النحر والأفضل فعله بعد ارتفاع الشمس
وبه قال عطاء وأحمد وهو مذهب أسماء بنت أبي بكر وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد * وقال
مالك وأبو حنيفة واسحق لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس * واحتج لهم بحديث ابن عباس السابق
أن النبي صلى الله عليه سلم ( أمرهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس ) وهو حديث صحيح كما سبق * واحتج
المجموع — صفحة 180
مساهمون: النووي
ص١٨٠