عن بطن محسر ) وهل يجب المبيت بمزدلفة أم لا فيه قولان ( أحدهما ) يجب لأنه نسك مقصود في موضع
فكان واجبا كالرمي ( والثاني ) انه سنة لأنه مبيت فكان سنة كالمبيت بمنى ليلة عرفة ( فان قلنا ) انه
يجب وجب بتركه الدم ( وان قلنا ) انه سنة لم يجب بتركه الدم * ويستحب ان يؤخذ منها حصى جمرة
العقبة لما روى الفضل بن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غداة يوم النحر ( القط لي حصى
فلقطت له حصيات مثل حصي الخذف ) ولان السنة إذا أتي منى لا يعرج على غير الرمي فاستحب
أن يأخذ الحصي حتى لا يشتغل عن الرمي وان أخذ الحصى من غيرها جاز لان الاسم يقع عليه *
المجموع — صفحة 124
مساهمون: النووي
ص١٢٤