أطعم فيقدم الصيام على الاطعام ككفارة الظهار ونحوها وقيل لا مدخل للاطعام والصيام هنا بل إذا عجز عن الغنم ثبت الفداء في ذمته إلى أن يجد تخريجا من أحد القولين في دم الاحصار ولنا