لا كصيده ( وأصحهما ) وجوب الضمان كحرم مكة * صححه إمام الحرمين والرافعي فعلى هذا
تجب القيمة بلا خلاف ولا يسلب القاتل * قال البغوي والرافعي تصرف القيمة في مصرف نعم
الزكاة والجزية * هذا كلامهما وينبغي أن يكون مصرفه بيت المال والله أعلم * واستدلوا لهذه المسألة
بحديث جابر رضي الله عنه قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخبط ولا يعضد حمى رسول
الله صلى الله عليه وسلم ولكن يهش هشا رفيقا ) رواه أبو داود باسناد غير قوى لكنه لم يضعفه
وروى البيهقي باسناده أن عمر بن الخطاب ( قال لرجل انى أستعملك على الحمي فمن رأيت يعضد
شجرا أو يخبط فخذ فأسه وحبله قال الرجل آخذ رداءه قال لا ) والله أعلم *
المجموع — صفحة 485
مساهمون: النووي
ص٤٨٥