فدية واحدة كما لو غطي رأسه ولبس القميص والسراويل * وان حلق شعرة أو شعرتين ففيه ثلاثة
أقوال ( أحدها ) يجب لكل شعرة ثلث دم لأنه إذا وجب في ثلاث شعرات دم وجب في كل شعرة
ثلثه ( والثاني ) يجب لكل شعرة درهم لان إخراج ثلث دم يشق فعدل إلى قيمته وكانت قيمة الشاة
ثلاثة دراهم فوجب ثلاثة ( والثالث ) مد لان الله تعالى عدل في جزاء الصيد من الحيوان إلى الطعام
المجموع — صفحة 366
مساهمون: النووي
ص٣٦٦