الجمار ولا يستحب المرأة ( والثاني ) يستحب له أن يذبح نسكه ولا يستحب ذلك للمرأة ( والثالث )
الحلق في حق الرجل أفضل من التقصير وتقصيرها هي أفضل من حلقها بل حلقها مكروه قال
وما سوى المذكور فالمرأة والرجل فيه سواء والله أعلم * قال المصنف رحمه الله *
باب ما يجب في محظورات الاحرام من كفارة وغيرها
( إذا حلق المحرم رأسه فكفارته ان يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين ثلاثة آصع لكل
مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام وهو مخير بين الثلاثة لقوله تعالى ( فمن كان منكم مريضا
أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ولحديث كعب بن عجرة * وان حلق
ثلاث شعرات كانت كفارته ما ذكرناه في حلق الرأس لأنه يقع عليه اسم الجمع المطلق فصار كمن