( فرع ) قد ذكرنا ان مذهبنا أنه إذا لبس أو تطيب ناسيا لاحرامه أو جاهلا تحريمه فلا
فدية وبه قال عطاء والثوري واسحق وداود * وقال مالك وأبو حنيفة والمزني وأحمد في أصح الروايتين
عنه عليه الفدية وقاسوه على قتل الصيد ودليلنا ما ذكره المصنف والفرق ان قتل الصيد اتلاف ( وأما )
إذا وطئ ناسيا أو جاهلا فقد ذكرنا ان الأصح عندنا انه لا يفسد نسكه ولا كفارة . وقال مالك
وأبو حنيفة يفسد ويلزمه القضاء والكفارة ووافقنا داود في الناسي والمكره وقد ذكر المصنف
دليل المذهبين * قال المصنف رحمه الله *
المجموع — صفحة 343
مساهمون: النووي
ص٣٤٣