تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموع — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
* قال المصنف رحمه الله تعالى * ( وفى زكاته ثلاثة أقوال ( أحدها ) يجب ربع العشر لأنا قد بينا انه زكاة وزكاة الذهب والفضة ربع العشر ( والثاني ) يجب فيه الخمس لأنه مال تجب كالركاز فيه بالوجود فتقدرت زكاته بالخمس كالزكاة ( والثالث ) انه ان أصابه من غير تعب وجب فيه الخمس وان أصابه بتعب وجب فيه ربع العشر لأنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض فاختلف قدره باختلاف المؤن كزكاة الزرع *