* قال المصنف رحمه الله تعالى *
( وفى زكاته ثلاثة أقوال ( أحدها ) يجب ربع العشر لأنا قد بينا انه زكاة وزكاة الذهب والفضة
ربع العشر ( والثاني ) يجب فيه الخمس لأنه مال تجب كالركاز فيه بالوجود فتقدرت زكاته بالخمس كالزكاة
( والثالث ) انه ان أصابه من غير تعب وجب فيه الخمس وان أصابه بتعب وجب فيه ربع العشر لأنه
حق يتعلق بالمستفاد من الأرض فاختلف قدره باختلاف المؤن كزكاة الزرع *
المجموع — صفحة 82
مساهمون: النووي
ص٨٢