* قال المصنف رحمه الله * { ولا يجوز ان يصوم أيام التشريق صوما غير صوم التمتع فان صام لم يصح صومه لما روى
أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن صيام ستة أيام يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق
واليوم الذي يشك فيه انه من رمضان " وهل يجوز للمتمتع صومه فيه قولان ( قال ) في القديم
يجوز لما روى عن ابن عمر وعائشة انهما قالا " لم يرخص في أيام التشريق الا لمتمتع لم يجد
الهدى " ( وقال ) في الجديد لا يجوز لان كل يوم لا يجوز فيه صوم غير المتمتع لم يجز فيه صوم التمتع
كيوم العيد } *
{ الشرح } حديث أبي هريرة هذا رواه البيهقي باسناد ضعيف على أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن صيام قبل رمضان بيوم والأضحى والفطر وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر "
هذا لفظه وضعف اسناده ويعني عنه حديث نبيشه بضم النون وفتح الباء الموحدة ثم ياء مثناة تحت
ساكنة ثم شين معجمة الصحابي رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق
أيام اكل وشرب وذكر الله تعالى " رواه مسلم وعن كعب بن مالك " أن النبي صلى الله عليه وسلم
بعثه وأنس من الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام التشريق أيام اكل
وشرب " رواه مسلم وعن عقبة بن عامر قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر
وأيام التشريق عيدنا أهل الاسلام وهي أيام اكل وشرب " رواه أبو داود والترمذي والنسائي قال
المجموع — صفحة 441
مساهمون: النووي
ص٤٤١