وكذا لو حلف أنه لم يطلع ولا هو تحت الغيم كما لو طار طائر فحلف أنه غراب أو انه ليس بغراب أو تجهلناه
( فان قيل ) لو وطئ في هذا اليوم ( قلنا ) تجب الكفارة ( فان قيل ) هل يصلى التراويح هذه الليلة ( قلنا )
اختلف أصحابنا فقال أبو حفص العكبري لا يصلي وقال غيره يصلى وهو ظاهر كلام أحمد ولأنه
من رمضان ( فان قيل ) لم لم يحكموا بالهلال تحت الغيم في سائر الشهور ( قلنا ) لا فائدة فيه بخلاف
المجموع — صفحة 417
مساهمون: النووي
ص٤١٧