الزارع فسد العقد ( والثاني ) أنه على الزارع فلو شرطه على المؤجر بطل العقد ( والثالث )
على ما يشترطان وهذا الذي نقله شاذ مردود
( الثامنة ) قد سبق في باب الخلطة خلاف في
ثبوتها في الزرع والثمار وحاصله ثلاثة أقوال ( أصحها ) تثبت خلطة الشيوع وخلطة الجوار
جميعا قال أصحابنا هذه العبارة مقدمة ( والثاني ) لا تثبتان ( والثالث ) تثبت خلطة الشيوع دون الجوار